خبر ⁄منوعات

ما حكم قول الزوج لزوجته تحرمى علي زى أمى وأختى .. الإفتاء توضح

نشر:آخر تحديث:
ما حكم قول الزوج لزوجته تحرمى علي زى أمى وأختى .. الإفتاء توضح

تلقت دارالإفتاء المصرية سؤالاً شرعياً من مواطن حول الحكم الشرعي لقوله لزوجته في المرة الأولى: «تحرمي عليَّ زي أمي وأختي» بنية عدم معاشرتها، وقام بصيام ستين يوماً متتالية، ثم قوله لها في مرة ثانية: «لو بَيِّتِّي في بيت أبوك تبقي تحرمي عليَّ زي أمي وأختي» بنية عدم المعاشرة أيضاً وباتت بالفعل، مستفسراً عن الحكم الشرعي وهل يقع بهذا اللفظ طلاق؟.

وأفادت الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية ببيان الأحكام التكليفية المترتبة على الظهار المنجز والظهار المعلق، مؤكدة أن الزوجة لا تطلق بأي من اللفظين.

 

أولاً: حكم اللفظ الأول (الظهار المنجز)

أوضحت الفتوى أن قول السائل لزوجته في المرة الأولى: «تحرمي عليَّ زى أمى وأختى» يُعد من كنايات الظهار، ولما صرح الزوج بأنه ناطق بها بنية عدم المعاشرة (تحريم الزوجة)، فقد أدى ذلك إلى وقوع الظهار فعلياً.

وأشارت الفتوى إلى أنه نظراً لأن الزوج قد قام بصيام ستين يوماً متتالية تكفيراً عن هذا الظهار، فقد أدى ما عليه وصحت كفارته، بشرط أن يكون هذا الصيام قد تم قبل أن يمس زوجته؛ امتثالاً للأمر الشرعي.

 

ثانياً: حكم اللفظ الثاني (الظهار المعلق على شرط)

أما فيما يتعلق بقوله في المرة الثانية: «لو بَيِّتِّي في بيت أبوك تبقي تحرمى عليَّ زي أمي وأختي» مع وجود نية تحريم المعاشرة، فبيّنت الفتوى أن هذا يُعد «تعليقاً للظهار» على شرط وهو المبيت في منزل والدها.

ولما كانت الزوجة قد باتت بالفعل في بيت والدها، فقد تحقق الشرط وصار الزوج مُظَاهِراً منها للمرة الثانية.

 

الكفارة المطلوبة وحكم العِشرة الزوجية

أكدت دار الإفتاء المصرية على الآتى:

وجوب الكفارة: يجب على الزوج أداء كفارة ظهار جديدة عن المرة الثانية (صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً عند العجز) وذلك من قبل أن يمس زوجته؛ لقوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 4].

استمرار العصمة الزوجية: شددت الفتوى على أن المرأة لا تزال زوجته بشرع الله ولم تطلق منه بأي من اللفظين المذكورين، حيث إن الظهار يوجب الكفارة والتحريم الموقت حتى تحل بالكفارة، ولا ينهي عقد الزوجية كالطلاق.



youm7.com